mercredi 3 juillet 2013

مشروع قانون بشأن العدالة الانتقالية

المؤتمر الوطني العام 

ـ بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته 
ـ وعلى القانون المدني 
ـ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية 
ـ وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له 
ـ وعلى قانون العقوبات والإجراءات العسكري 
ـ وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته 
ـ وعلى القانون رقم 6/2006 بشأن نظام القضاء .
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2011 بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية 
ـ وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء 

أصدر القانون الأتي :
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 1

العدالة الانتقالية ، هي مجموعة من الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية التي تعالج ما حدث خلال فترة النظام السابق والمرحلة الانتقالية في ليبيا وما إقترف من انتهاكات لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتهدف الى إصلاح ذات البين وترسيخ السلم الإجتماعي.
مادة 2

تسري أحكام هذا القانون على الوقائع التى حدثت إعتباراً من (1) سبتمبر 1969 وإلى حين إنتهاء المرحلة الإنتقالية . 
ولا تسري على الأشخاص الذين قبلوا صلحا بغير إكراه لقرارات اللجنة الشعبية العامة السابقة كما لا تسري على المنازعات التى صدرت فيها أحكام قضائية نهائية روعيت فيها ضمانات التحقيق والمحاكمة العادلة وعدم إنتهاك الحقوق الأساسية للإنسان .

مادة 3
أهداف القانون 
يهدف هذا القانون الى ما يلي :ـ 

1
ـ الحفاظ على السلم الأهلي وترسيخه . 
2
ـ ردع إنتهاكات حقوق الإنسان . 
3
ـ بث الطمائنينة في نفوس الناس وإقناعهم بأن العدالة قائمة وفعالة . 
4
ـ تحديد مسؤوليات أجهزة الدولة عن إنتهاكات حقوق الإنسان . 
5
ـ توثيق الوقائع موضوع العدالة الإنتقالية وحفضها ثم تسليمها للجهات الوطنية المختصة . 
6
ـ تعويض الضحايا والمتضررين . 
7
ـ تحقيق مصالحات مجتمعية . 
8 –
فحص المؤسسات

الفصل الثاني
هيئة تقصي الحقائق والمصالحة
مادة 4

تنشأ هيئة مستقلة تسمى هيئة تقصي الحقائق والمصالحة مقرها مدينة طرابلس وتتبع المؤتمر الوطني العاموتختص بما يلي :ـ 
ـ تقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الفترة المشار إليها في المادة (2) واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها بما في ذلك التوصية بإحالة المسؤولين عن ارتكابها إلى القضاء المختص.
ـ دراسة وتحقيق الوقائع ذات الطبيعة الجماعية وأعمال العنف والاعتداء الممنهج أو العشوائي من جماعات أو تشكيلات نظامية أو غير نظامية والأضرار التي لحقت الأرواح أو الأعراض أو الأموال بسببها . 
ـ تقديم تقرير عن كل واقعة تعرض عليها على أن يشمل التقرير ما يلي :
 
أ ـ بيانا وافيا بالوقائع مدعوما بالأدلة . 
ب ـ النتائج التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة والتحقيق متضمنة تحديدا دقيقا للمسؤولية وللأشخاص ذوي العلاقة بها . 
ج ـ ما قامت به الهيئة في سبيل محاولات الصلح بين الأطراف . 
د ـ توصيات الهيئة بشأن طرق معالجة الأمر أو حل المنازعة بما في ذلك التوصية بإحالة أشخاص أو وقائع إلى المحاكم المختصة  

مادة 5
يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء ممن عرف عنهم الإستقلالية والحيدة ، ويصدر بتعيينهم قرار من المؤتمر الوطني العام ويعتبر مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة يتولى إدارة شؤنها وتمثيلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء . 

مادة 6
يختص مجلس الإدارة بما يلي :ـ 
1
ـ تشكيل اللجان الخاصة بتقصي الحقائق أو المصالحة أو التعويض. 
2
ـ وضع اللائحة الداخلية لعمل الهيئة واللجان التابعة لها . 
3
ـ مراجعة تقارير اللجان ووضع التقرير النهائي عند انتهاء عملها. 

مادة 7
يشترط فيمن يختار عضوا في اللجان ما يلي :ـ 
1
ـ أن يكون ليبي الجنسية وأن يكون من ذوي الخبرة ومن المشهود لهم بالإستقلالية والحيدة . 
2
ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك .
3
ـ ألا يكون قد إنخرط في حركة اللجان الثورية أو كان احد أفراد الحرس الثوري أو جهاز الأمن الداخلي أو الخارجي أو الإستخبارات العسكرية . 
4
ـ ألا يكون محكوما عليه في جريمة تتعلق بالوظيفة العامة أو المهنة أو أي جريمة مخلة بالشرف . 
5
ـ ألا يكون قد فصل من الوظيفة أو المهنة بقرار تأديبي .
6
ـ ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة . 

مادة 8
يحلف رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وأعضاء اللجان قبل مباشرة أعمالهم اليمين التالية . 
(
أقسم بالله العظيم أن أودي عملي بالأمانة والصدق والنزاهة ) ويكون أداء اليمين أمام رئيس المحكمة العليا. 
ويكون لهم الحصانات المقررة لأعضاء الهيئات القضائية طوال مدة قيامهم بمهامهم .

مادة 9
يتولى عرض المنازعات على الهيئة كل من :ـ 
1
ـ وزير قطاع العدل أو الداخلية . 
2
ـ النائب العام . 
3
ـ أطراف المنازعة أو أحدهم ، ويجوز أن يكون العرض من وكلائهم أو محامين عنهم بموجب وكالات خاصة وللهيئة سلطة تقدير صفة وأهلية أطراف المنازعة ذات الطابع الجماعي . 
مادة 10
للهيئة وللجان التي تشكلها حق الإطلاع على كافة المستندات والأدلة تحت أي يد كانت والاستماع الى أقوال من تري حاجة للاستماع إليهم . 
مادة 11
تكون جلسات اللجان علنية ما لم تقرر هذه اللجان لاعتبارات تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة إجراءها في سرية . 


مادة 12
في غير المواد الجنائية ، لا تخل أحكام هذا القانون بحق أي شخص في الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه ، على أنه إذا كان موضوع النزاع معروضاً على الهيئة فلا تقبل الدعوى إلا بعد أن تنهى مهمتها بشأنه . 
وإذا رفعت إلى الهيئة دعوى منظورة أمام المحاكم يوقف السير في الدعوى إلى أن تفرغ منها الهيئة ، وللهيئة الإطلاع على الأوراق المودعة بملف الدعوى وأخذ صورة منها متى رأت أن ذلك مجد في حل النزاع المطروح أمامها 

مادة 13
للهيئة إذا تبين لها أن هناك نقصاً أو قصوراً في التحقيقات أو تناقضاً فيها ، أن تعيد التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والتقصي وجمع الأدلة .
الفصل الثالث
فحص المؤسسات

مادة 14
يتم فحص المؤسسات الأمنية والقضائية والعسكرية والمالية ، وكذلك أجهزة الدولة والكيانات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. 
وتشمل عملية الفحص :

1. القضاة وأعضاء النيابة الحاليين والسابقين. 
2. الموظفين الإشرافيين 
3.  العقود المبرمة 
4.  أداء المؤسسة ونظامها

ويهدف الفحص إلى إصلاح المؤسسات واستبعاد العناصر التي يتبين فسادها أو عدم صلاحيتها بما يكفل إعادة الثقة فيها وضمان عدم تكرار الفساد أو الانتهاكات وتعطيل البنى التي أتاحت حدوث ذلك.

مادة 15
تتولى الفحص المنصوص عليه في المادة السابقة هيئة مستقلة تسمى " هيئة فحص المؤسسات" يكون مقرها بمدينة بنغازي وتتبع المؤتمر الوطني العام وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

مادة 16
يكون لهيئة فحص المؤسسات مجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة أعضاء من المشهود لهم بالكفاءة والحيدة يصدر بتعيينهم قرار من المؤتمر الوطني العام .
يعتبر مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة ويتولى إدارة شئونها وتمثيلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء 

مادة 17 
يختص مجلس إدارة هيئة فحص المؤسسات بمايلي
1. وضع اللائحة الداخلية للهيئة ونظامها الداخلي وآليات عملها 
2. إختيار وتكليف الاشخاص الذين يتعين الاستعانة بهم في آداء مهامها. 
3. مراجعة نتائج الفحص وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ويكون للهيئة جهاز إداري يتولى المسائل الإدارية والمالية والفنية . ولها أن تستعين بمن ترى الحاجة للإستعانة به من الأجهزة الرقابية وبيوت الخبرة الوطنية والأجنبية والخبراء والمستشارين وموظفي الجهاز الاداري للدولة.

مادة 18 
نقوم الهيئة بإحالة من يتوفر ضده أدلة كافية الى التأديب أو الى النيابة العامة أو كليهما وترفع توصياتها بشأن المؤسسات الى مجلس الوزراء أو المؤتمرالوطني العام ، حسب الأحوال ، لإتخاذ الاجراءات اللازمة .

مادة 19
يكون للمجلس وللموظفين الذين يصدر بهم قرار منه حق الاطلاع على كافة المستندات والأدلة تحت أي يد كانت والإستماع الى أقوال من يرون حاجة للإستماع اليه.
الفصل الرابع 
التعويضات
مادة 20
لكل من تضرر من العمليات الحربية أو بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الحصول على تعويض مناسب ويكون التعويض بصورة أو أكثر من الصور الآتية :ــ 
1
ـ دفع تعويض مادي. 
2
ـ تعويض معنوي ويشمل الاعتذار للمتضرر أو الإقرار له بما ارتكب في حقه من تجاوزات أو انتهاكات. 
3
ـ تخليد الذكرى على النحو الذي يحدده مجلس الوزراء. 
4
ـ بأي صورة من الصور التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح هيئة تقصى الحقائق والمصالحة. 
ويتحدد التعويض المادي بحكم قضائي أو بالاتفاق ولا يكون الاتفاق نافذا إلا بعد التصديق عليه من المحكمة المختصة . 

مادة 21
ينشأ صندوق يسمى ( صندوق تعويض الضحايا ) تكون له الشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة يتولى دفع التعويضات المستحقة بموجب هذا القانون.
وتحدد بقرار من المؤتمر الوطني العام موارد الصندوق وكيفية تمويله ويصدر بتنظيم الصندوق لائحة من مجلس الوزراء على أن تتضمن مقدار وطريقة دفع التعويض ومواعيده وكيفيته والأشخاص المستفيدين منه ويحل الصندوق محل صاحب الحق في مطالبة الملزم بالتعويض . 
مع مراعاة المادة (88 ) من القانون المدني ، للصندوق اتخاذ اجراءات الحجز الإداري على أموال المدين وفقا لأحكام القانون رقم 152/1970 بشأن الحجز الإداري . 

مادة 22
ترد الأموال المنقولة والعقارية التى اكتسبها معمر القدافي وأولاده وزوجته أيا كان حائزها أو المالك الظاهر لها كما تسترد الأموال التى اكتسبها أقرباؤه وأعوانه الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الوزراء متى كانت هذه الأموال ناشئة من استغلال الوظيفة أو النقود أو بأي طريق آخر غير شرعي، ويسري حكم هذه المادة على الأموال الموجودة في داخل ليبيا أو في الخارج . 
ويكون استرداد الأموال المشار إليها والموجودة بالخارج وفقا للإجراءات المقررة في الإتفاقيات المبرمة بين ليبيا والدولة التى يوجد فيها المال أو وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في تلك الدولة . 
مادة 23
تشكل لجنة أو أكثر برئاسة أحد أعضاء إدارة القضايا وعضوية مندوب عن كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة يتولى إتخاد الإجراءات اللازمة لإسترداد الأموال المشار إليها في المادة السابقة ويحدد نظام عمل اللجنة بلائحة تصدر عن مجلس الوزراء. 

الفصل الخامس
التحقيق والمحاكمة

مادة 24
تطبق على الجنايات التي أرتكبت لدوافع سياسية أو عسكرية او بمناسبتها أحكام المادتين (39 ، 40 ) من قانون العقوبات العسكري وذلك أيا كان مرتكبها وايا كان زمان أو مكان إرتكابها وتسري على التحقيق وإجراءات المحاكمة بشأن هذه الجرائم احكام قانون الإجراءات الجنائية كما تسري هذه الأحكام على الجرائم الواردة في الباب الثاني من القسم الثاني من قانون العقوبات العسكري بما في ذلك قواعد الإختصاص. 

مادة 25
على النيابة العامة في الجنايات المشار إليها في المادة السابقة ان تطلب من رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة ندب قاض او اكثر للتحقيق . 
وللنيابة ان تطلب قاض او مستشار للتحقيق في جرائم الكسب غير المشروع وفقاً لنص المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية
 .
مادة 26

لقاضي التحقيق وللمحكمة التي تنظر الدعوى ان تأمر بعدم التصرف في اموال المتهم واموال زوجه وأولاده القصر في جرائم الكسب غير المشروع المتعلقة بالمال العام . 
وللنيابة العامة في حال توليها التحقيق ان تستصدر امرا من القاضي الجزئي بالمنع من التصرف في الأموال المذكورة في الفقرة السابقة . 
مادة 27
مع عدم الإخلال بقانون غسل الأموال، لرئيس المحكمة الإبتدائية المختصة بناء على طلب قاضي التحقيق او النيابة العامة، حسب الأحوال ، أن يأمر الغير بعدم التصرف فيما يكون في حيازته من أموال المذكورين في المادة السابقة. 
وإذا كان المال عقارا فيجب إيداع صورة من أمر المنع من التصرف في ملف العقار لدى مصلحة التسجيل العقاري واملاك الدولة 

مادة 28
يجوز الطعن في أوامر المنع من التصرف خلال خمسة أيام من تاريخ إعلانها وذلك أمام الدائرة الإستئنافية بالمحكمة الإبتدائية المختصة.
مادة 29
إذا تم رد الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة تنقضي الدعوى الجنائية بشأنها.وإذا ثبت في أي وقت وجود أموال لدى الجاني لم يقم بردها فعلى النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية.

مادة 30
لا يجوز للمتهمين الذين ردوا ما استولوا عليه من أموال بطريقة غير شرعية وإنقضت بسبب ذلك الدعوى الجنائية في حقهم الترشح لعضوية اي هيئة تشريعية او تولي اي وظيفة قضائية أو وظيفة قيادية في السلطة التنفيذية وذلك لمدة ثمان سنوات إعتبارًا من تاريخ إنقضاء الدعوى وذلك بموجب أمر جنائي يصدر عن النيابة العامة المختصة..

مادة 31
تعتبر إتفاقية مكافحة الفساد فيما يتعلق بالإجراءات التحفظية جزءا لا يتجزأ من هذا القانون بالنسبة للجرائم التي تسري عليها أحكام هذا الفصل.

الفصل السادس
أحكام ختامية

مادة 32
يتولى مجلس الوزراء إدارة الأموال التي كانت تحت مكتب الإتصال باللجان الثورية ومؤسسة القدافي للجمعيات الخيرية والتنمية وجمعية أعتصموا وغيرها من الكيانات التي يصدر بتحديدها قرار من المؤتمر الوطني العام.

مادة 33
لا يتوقف التحقيق او رفع الدعوى بشأن الجرائم المشار إليها في هذا القانون على أذن أو طلب . 

مادة 34
تلغى قرارات وإجراءات إسقاط أو سحب الجنسية التي تمت إعتباراً من 1-09-1969 وما ترتب عليها من أثار ويستثنى من ذلك من يثبت أنه :ـ 
دخل في الخدمة العسكرية لدولة أجنبية من غير أذن حكومته 
إتصف في اي وقت بالصهيونية ويعتبر كذلك كل من زار اسرائيل بعد اعلان إستقلال ليبيا او عمل في اي وقت على تقويتها مادياً او معنوياً 
ويترتب على إسقاط الجنسية ان تزول عن صاحبها وحده الا إذا نص على خلاف ذلك. كما تلغى قرارات منح الجنسية الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة إعتبار من 15/02/2011 ، وتلغى قرارات منح الجنسية التي صدرت لغرض تجنيد المرتزقة أو لاغراض عسكرية وكذلك قرارات منح الجنسية التي صدرت لاي اغراض سياسية للاشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الوزراء، وكذلك قرارات منح الجنسية التي صدرت بالمخالفة لاحكام قوانين الجنسية النافذة عند صدورها .

مادة 35
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار كل من يمتنع عن تمكين الجهات المختصة بتنفيذ هذا القانون من الإطلاع على أي أدلة أو مستندات في حوزته أو يرفض المثول أمام هيئة التقصي والمصالحة أو هيئة فحص المؤسسات ولجانهما. 

مادة 36
يكون للجهات المنصوص عليها في هذا القانون سلطة أمر الأشخاص وتفتيش الأماكن وضبط المستندات والأدلة وتحريزها. ويكون للأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة تقصي الحقائق والمصالحة ورئيس مجلس إدارة هيئة فحص المؤسسات سلطة الضبطية القضائية في هذا الشأن . 

مادة 37
يحظر على العاملين بالهيئات المذكورة في هذا القانون إفشاء أي إسرار أو معلومات أو بيانات أو تسريب أي وثائق وصلت إليهم بمناسبة أدائهم لمهامهم.

مادة 38
يلغى القانون رقم4 لسنة 2011 بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية .

مادة39  
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية. 

المؤتمر الوطني العام 

صدر في / / 
الموافق / /


STOP TORTURE!