vendredi 30 août 2013

الحرّية الدينيّة في الإسلام

 لا إكراه في الدّين
كخير أمّة أخرجت للنّاس,هل إلتزمنا بأوامر الله تعالى ؟و هل قمنا بواجبنا نحو الله,و نحو الإنسان ؟
في ظلّ التغيّرات الحاصلة في عالمنا اليوم,و أمام هذا السّير سريع الخطى الذي يجرفنا جميعا نحو العولمة و المعاصرة,وفي ظلّ واقع إسلاميّ مضطرب و متبدّل,صار الإسلام كدين و مثقافة محلّ تجاذبات و صراعات و اخرج عن قصد أو عن غير قصد عن مساره الصّحيح و غيّر جوهره و حيّد عن طريق الهداية و الإيمان القلبيّ الصّادق.
بين فهم سطحيّ و أحيانا متشدّد لأقول الله و رسوله الأكرم من جهة,و بين متطلّبات المعاصرة و مستلزمات الكونيّة المتلخّصة في قيم إنسانيّة جامعة للبشر على إختلافهم,يجد المسلمون أنفسهم ممزّقين معذّبين مهترئين و مرضى خوفا من ناحية على تراثهم من الإندثار و رغبة حثيثة في الصّعود و إكتساب القدرة على مسايرة الواقع من ناحية أخرى.بشكل أوضح,السّعي إلى التوفيق بين الماضي و الحاضر من أجل مستقبل أفضل,و ذلك بالمحافظة على الأصالة و السير نحو المعاصرة.معاصرة يكون نصيبنا فيها الإضافة و الفاعليّة بدلا عن النّكد و التغبّن و الوقوف على الأطلال.و لكن,هل بوسعنا تحقيق مرادنا هذا دون إثبات وجودنا كأمّة مختلفة عن سائر الأمم ؟
هل بوسعنا الإنخراط في الفعل الإنساني دون أن نكون أحرارا ؟ هل يكون من الممكن فتح أعيننا إلى أقصاها يمينا و شمالا,شرقا و غربا في غياب تامّ للحريّة ؟ و أيّة حريّة ننشد اليوم ؟
ما الحريّة الدينيّة و ما سبل إحقاقها من المنظور الإسلامي ؟
الحريّة إختيار الإنسان و قدره
إنّنا عرضنا الأمانة على السماوات و الأرض و الجبال فأبين أن يحملنها و حملها الإنسان إنّه كان ظلوما جهولا”لنلاحظ جيّدا إستعمال فعل “عرض” و العرض هنا يفيد الإقتراح و الطلب و الدّعوة.عرض الله الأمانة”خلافته في الأرض” على السماوات و الأرض لكنّها أحجمت عن القبول بها خوفا و رهبة و إشفاقا منها.على عكس السماوات و الأرض,و في مطلق الحريّة,قبل الإنسان حمل الأمانة و لم يكن مرغما و لا مكرها على قبولها.لئن كانت هذه الاية في غاية الغموض و حمّالة لأبعاد و معان عديدة,فإنّها تكشف بوضوح أنّ الحريّة الإنسانيّة إنّما هي حريّة فطريّة جذّرها الله في خلقه.وَ
لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًاأَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ(99)وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِوَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ(100). يونس.
هل من قول أكثر صراحة ووضوحا من هذا القول ؟
أرادت مشيئة الله أن يكون الإختلاف سمة مميّزة للعنصر البشري.كان بوسعه أن ينير قلب كلّ إنسان بنور الإسلام.لكنّه خلق الإنسان عقلا مفكّرا و ذات واعية  و ترك له حقّ إختيار طريقه حسب قناعاته.{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105) }
يقول المفكّر التونسي العميد محمّد الطّالبي في كتابه أمّة الوسط”يتّضح أن الله تجنّب إكراه الإنسان على الإيمان ولو شاء لفعل-و نهى رسوله عن أن يعمد إلى الإكراه.فهو يعلّمنا إحترام كرامة الشخصيّة الإنسانيّة.صارت الحريّة الدينيّة همّا فكريّا شغل بال جميع النّاس في كامل أرجاء العالم.كما إلتزم من أجل إحقاقها و الدّفاع عنها عديد المفكّرين الأحرار.
فكيف ساهمت الحريّة الدينيّة في إرساء السّلم العالميّة قائمة على التعايش و الوئام في المجتمعات المسلمة؟
الأندلس نموذجا
كانت الأندلس في عصرها الذّهبي مثالا يحتذى به في ما يتعلّق بالتعايش السّلمي بين المذاهب الدينيّة المختلفة بحيث لم يتمّ فرض الإسلام بالقّوة و بقي حقّ إختيار المعتقد مكفولا,ممّا يكشف عن أهميّة الإيمان بالحريّة الدينيّة و دورها في بناء مجتمع تضامني قوامه السلم و السلام.نورد في مقالنا هذا مقطعا مما ورد في كتاب”أمّة الوسط” للمؤرّخ التونسي محمّد الطّالبي.يتمثّل في وثيقة إسلام النّصراني”أشهد فلان بن فلان الإسلامي,شهداء هذا الكتاب,في صحّته و جواز أمره وثبات و عقله,أنّه نبذ دين النصرانية رغبة عنه,و دخل في دين الإسلام رغبة فيه.و شهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له,و أنّ محمّدا عبده و رسوله و خاتم رسله و أنّ المسيح عيسى ابن مريم صلّى الله عليه و سلّم,عبده و رسوله و كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه.و اغتسل لإسلامه و صلّى…و كان إسلامه-طائعا امنا,غير فارّ من شيء,و لا مكره,ولا متوقّع لأمر-على يدي فلان الفلاني….”يمثّل هذا المقطع من وثيقة إسلام النصراني حجّة تاريخيّة دامغة تؤكّد على أنّ قسما من المسلمين القدامى,تعاملوا مع غير المسلمين بإحترام,إحترام الكرامة الإنسانيّة.في زمن غزت فيه المعاصرة البيوت غزوا و إجتاحت الحداثة فيه العقول إجتياحا ليس في مقدور الأمّة الإسلاميّة صدّه,أصبح من اللاّمعقول التغريد خارج السرب.
لقد أصبح من غير المنطقي بل من الخلف رفض المعاصرة بدعوى التمسّك بتراثنا و أصالتنا.إنّه لمن الوقاحة الرّضا بالبقاء معاصرين مرهقين مضطهدين تحت مرداس التخلّف و التعصّب الدّيني.إنّ المعاصرة مرتبطة إرتباطا وثيقا بالحريّة ذلك أنّه ليس بإمكان أيّ مجتمع بشري الإرتقاء بنفسه و أفراده متعبين تحت وطأة الإكراه الديني.إنّي لا أقصر الحريّة الدينيّة  على حريّة ممارسة الشعائر الدينية فحسب بل أختزل بذلك مجمل الحريّات المرتبطة بحريّة إختيار المعتقد و التنظّم و التنقّل و حريّة الوصول إلى المعلومة بما يضمن إحترام كرامة الإنسان.الحريّة الدينيّة هي أمّ الحريّات ذلك أنّها حريّة باطنيّة ذاتيّة نابعة عن إعتقاد شخصي إيماني قلبي روحي ووجداني غير مرتبط بزمان و لا مكان و لا ظرفيّة.و عليه فإنّها ولاّدة لطاقة تحثّ على الفعل الذي هدفه الإصلاح و أساسه إحترام حق الاخر في المغايرة.
ضرورة دسترة الحريّة الدينيّة
بغضّ النّظر عن الإختلاف الكبير الحاصل لدى المفكّرين و المحلّلين للأوضاع في البلاد العربيّة حيال طبيعة التحوّلات التي تمرّ بها بلداننا حيث يطعن البعض منهم في عفويّة التحرّكات الشعبيّة في تونس و تجد  من يصفها بالثورة الشعبيّة و منن ينعتها بالإنتفاضة و حتّى من يعتبرها إنقلابا أبيضا إلخ…بغضّ النّظر عن هذا الجدال العقيم,أجدني ملزما بالتنويه  إلى ضرورة دسترة الحريّة الدينيّة في الدستور المرتقب لتونس و لكلّ البلدان التي تنوي تنقيح دساتيرها أو إعادة صياغتها.لا تتعلّق المسألة بدسترة الحق في إختيار المعتقد لكل مواطن و مواطنة بل بإلزام الدولة بضمان هذا الحقّ و قطع الطريق أمام أيّة إمكانيّة لضرب حريّة المواطنين و حرمة حياتهم الشخصيّة.إنّ المجلس الوطني التأسيسي مدعوّ إلى الإقرار بأن لا شيء يمنع المواطنين من إعتناق أيّ معتقد كما لا شيء يمنعه من أن يكونوا لادينيّين أو أن يغيّروا ديانتهم.
ليست الحريّة الدينيّة حقّا إنسانيّا بل هي قدر الإنسان و عين وجوده.يتعيّن على المشرّع في تونس  تأسيس منظومة قانونيّة تنظّم الحريّة الدينيّة أساسها :-حريّة إختيار المعتقد-حريّة ممارسة الشعائر الدينيّة-حريّة تغيير المعتقد-حريّة التفكير في المسائل الدينيّة-منع تسييس دور العبادة-حماية الأديان و المجتمع من خطر التطرّف الفكري و التعصّب الدّينيفي الختام,
لا يسعنا إلاّ أن نؤكّد على قيمة الحريّة الدينيّة و ضرورة دسترتها و السّير بخطى ثابتة نحو مجتمع يؤصّل الحريّة و يحترم الإختلاف و يصنع منه ثروة…و أتسائل في النّهاية,ألا تكفي أقوال الله سبحانه و تعالى شيوخ بول البعير الوهابيّين لكي يقتنعوا أنّ الإسلام دين حريّة ؟ أم إنّ للمصالح و الصّفقات حسابات اخرى؟
أمير المستوري
منظمة العفو الدولية - تونس

mardi 27 août 2013

Rapport de la situation des réfugiés du camp de Choucha en Tunisie : Visite du 13 au 15 juillet 2013


Situation des réfugiés en Tunisie
Nous avons pu rencontrer deux réfugiés non reconnus du Côte d’Ivoire, ils ont donné leurs empreintes au poste de police de Ben Guerden depuis 3 mois sans avoir aucun reçu et aucune réponse jusqu'à maintenant. Ils vivent encore dans le camp et n’arrivent pas à avoir un emploi. Nous avons également rencontré des femmes. Elles habitent toujours au camp et elles ont dit qu’elles n’étaient pas au courant du programme d’intégration malgré qu’elles ont le statut de réfugié. L’une d’elles avait un bébé de 26 jours, malade et n’a pas accès aux soins médicaux. L’autre va bientôt accoucher. En général, les conditions de vie sont très difficiles en absence d’eau, nourriture, soins médicaux. Certains des réfugiés que nous avons rencontré ont expliqué qu’il y’a un problème de communication et qu’ils n’ont pas tous accès aux informations fournies par l’UNHCR et les autres ONG responsables du programme d’intégration. Les réfugiés qui sont restés au camp après sa fermeture reçoivent une aide de la part d’une association humanitaire de Ben Guerden. Le bureau du Croissant Rouge Tunisien n’offre les soins qu’aux réfugiés inscrits dans la liste délivrée par l’UNHCR.
Procédure de l’obtention de cartes de séjour :
Nous avons rencontré un officier de l’administration des frontières et de la migration à Tunis. Il nous a confirmé qu’ils ont l’intention de donner des cartes de séjour pour les réfugiés reconnus et non reconnus, mais rien n’est encore confirmé. Malgré les déclarations officielles du gouvernement tunisien nous avons compris qu’aucune procédure réelle n’a vraiment commencé.
Rencontre avec l’association des étudiants Africains :
L’association des étudiants et stagiaires Africains en Tunisie propose d’aider les réfugiés qui veulent poursuivre leurs études en Tunisie dans la procédure d’intégration. Les étudiants qui feront partie de cette association pourrons bénéficier du programme d’installation pour les subsahariens mis en place par l’association.
Les oubliés de désert en Tunisie: le 24/02/2011, Durant la guerre civile libyenne , le camp de réfugiés: Choucha a été crée, géré principalement par l'UNHCR.
En mars 2012, le camp de Choucha accueille entre 3 000 et 4 000 réfugiés de différentes nationalités, principalement subsahariennes mais aussi asiatiques, ainsi que des Palestiniens.
Janvier 2013, ils étaient 1375 résidents (1 145 réfugiés et demandeurs d’asile et 212 migrants dont la demande d’asile a été rejetée) de 13 pays différents, notamment la Somalie, le Soudan, l’Érythrée, l’Éthiopie et le Tchad. Les migrants sans statut (Les rejetés comme ils se sont donnés le nom) protestent a Tunis devant le local de l'UNHCR en sit-in de 5 jours dans les rus du froid tunisien hommes femmes et enfants réclament la réouverture de leurs dossiers et de leurs attribuer un statut, sans réel support de la société civile tunisienne.
Mars 2013, La fermeture du camp est prévus pour juin, les réfugiés manifestent la crainte pour leur futur devant le local de l'UNHCR et au FSM (forum social mondial) devant les medias et associations et ONG du monde en lançant un appel de détresse(.. sans réponse.).
LE 06/06/2013 La comité de fermeture du camps annonce la fermeture.
Et maintenant Ils sont 212 réfugiés sans statut et sans aucune option et environ 500 avec le statut et seule option l'intégration en Tunisie qu'ils refusent.
La situation humanitaire est grave a Choucha: les réfugiés sont sans eau, ni nourriture les services du camps se sont arrêtés (sanitaire/ électricité /services médicaux...) La situation juridique est délicate: les réfugiés(reconnus ou pas) ont eu la promesse du gouvernement tunisien d'avoir des cartes de séjours dés la fermeture du camp, sauf que jusqu'a aujourd'hui (3 mois après la fermeture) la procédure n'a même pas commencé (car ralenti par la situation politique de la Tunisie, et la récente crise). donc actuellement les réfugiés reconnus n'ont qu'une carte du UNHCR de 6 mois pour rester le sol Tunisie, les non reconnus n'ont rien.
Abir BechwelAmnesty International Tunisie

vendredi 23 août 2013

Suis-je féministe?

           Etant une jeune fille élevée dans la société Marocaine, j’ai souvent entendu le mot « féministe » utilisé à la légère, parfois même comme une insulte. Les féministes sont souvent considérés irrationnels. Une majeure partie de notre génération, surtout la gente masculine, dit que ce mouvement est souvent en train de se contredire et trouve cela comme une excuse pour arrêter d’agir comme des jeunes hommes courtois, il suffit de les voir refusant d’ouvrir des portes à une amie ou d’offrir leurs places dans le train à une femme enceinte parce qu’apparemment quand les femmes demandent de bénéficier des mêmes droits économiques, juridique et autres, elles demandent aussi que l’on arrête de les traiter avec courtoisie et politesse. A vrai dire, quand j’ai décidé de faire plus de recherche sur le sujet, et ce quand je suis devenu assez âgée et mature pour prendre tout ce qu’on me dit avec des pincettes et au second degré, je me suis rendue compte que le point principale est l’égalité. Une égalité tout autant économique que judiciaire, culturelle et sociale entre les deux sexes.

            Le Maroc est un des pays ou les femmes et hommes en fonctions publiques ont les mêmes salaires, mais cela n’empêche qu’il y’a un bon nombre d’autres domaines dans lesquelles une nette discrimination envers les femmes est présente. Parmi ces domaines les lois en applications au pays. Il va de soi de croire que les deux sexes sont égaux surtout à partir de la Moudawana établie durant la première décennie du 21ème siècle et la réforme constitutionnelle mise en place en 2011 qui ont rapporté beaucoup de changements. Cependant, ce que la majeur partie de la population qui critique souvent les « féministes » ignorent ou oublient est que le Code Pénal Marocain n’a pas été modifié depuis le début des années 1960s.

Ce Code Pénal présente des articles dégradants et oppressants qui discriminent contre la femme Marocaine et ne la protège en aucun cas contre les différentes formes de violences auxquelles elle peut être sujette. Quand on a en tête qu’une femme sur trois sera violée, battue ou violentée au cours de sa vie, ce genre d’information devient alarmant. Il suffit de jeter un coup d’œil sur des articles comme 487 qui ne reconnait pas le viol conjugal ou 488 qui différencie entre les victimes de viol vierges et non vierges. Ou bien encore l’article 496 qui non seulement remet la femme à une autorité autre que la sienne, il criminalise toute personne qui par exemple cache une femme mariée qui fui son mari pour cause de violence conjugale. Si ce genre d’article n’est pas dégradant, humiliant et participe à la chosification de la femme, je ne sais pas ce qui peut bien l’être!

           En tant qu’activiste, je dis qu’il est grand temps d’arrêter de mettre des étiquettes et  de différencier entre les gens. Je ne suis point féministe, je préconise les droits humains. Je ne cherche en aucun cas à créer un écart encore plus grand entre les deux sexes. Je suis là pour vous dire qu’il est grand temps que l’on se rassemble tous pour la même cause, le même objectif : L’égalité des droits humains! 

           Nous sommes tous égaux et nos droits ainsi que les lois auxquelles nous sommes sujets doivent nous protéger. Prenez action ! Rejoignez la campagne de la Section Marocain d’Amnesty International au sujet de la Discrimination Contre la Femme. Demandons le changement et l’abolition de ces articles dégradants et humiliants afin de maintenir une égalité sans part entre tous les membres de cette société.

Nahla Bendefaa

Amnesty International-Maroc

mercredi 3 juillet 2013

مشروع قانون بشأن العدالة الانتقالية

المؤتمر الوطني العام 

ـ بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته 
ـ وعلى القانون المدني 
ـ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية 
ـ وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له 
ـ وعلى قانون العقوبات والإجراءات العسكري 
ـ وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته 
ـ وعلى القانون رقم 6/2006 بشأن نظام القضاء .
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2011 بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية 
ـ وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء 

أصدر القانون الأتي :
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 1

العدالة الانتقالية ، هي مجموعة من الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية التي تعالج ما حدث خلال فترة النظام السابق والمرحلة الانتقالية في ليبيا وما إقترف من انتهاكات لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتهدف الى إصلاح ذات البين وترسيخ السلم الإجتماعي.
مادة 2

تسري أحكام هذا القانون على الوقائع التى حدثت إعتباراً من (1) سبتمبر 1969 وإلى حين إنتهاء المرحلة الإنتقالية . 
ولا تسري على الأشخاص الذين قبلوا صلحا بغير إكراه لقرارات اللجنة الشعبية العامة السابقة كما لا تسري على المنازعات التى صدرت فيها أحكام قضائية نهائية روعيت فيها ضمانات التحقيق والمحاكمة العادلة وعدم إنتهاك الحقوق الأساسية للإنسان .

مادة 3
أهداف القانون 
يهدف هذا القانون الى ما يلي :ـ 

1
ـ الحفاظ على السلم الأهلي وترسيخه . 
2
ـ ردع إنتهاكات حقوق الإنسان . 
3
ـ بث الطمائنينة في نفوس الناس وإقناعهم بأن العدالة قائمة وفعالة . 
4
ـ تحديد مسؤوليات أجهزة الدولة عن إنتهاكات حقوق الإنسان . 
5
ـ توثيق الوقائع موضوع العدالة الإنتقالية وحفضها ثم تسليمها للجهات الوطنية المختصة . 
6
ـ تعويض الضحايا والمتضررين . 
7
ـ تحقيق مصالحات مجتمعية . 
8 –
فحص المؤسسات

الفصل الثاني
هيئة تقصي الحقائق والمصالحة
مادة 4

تنشأ هيئة مستقلة تسمى هيئة تقصي الحقائق والمصالحة مقرها مدينة طرابلس وتتبع المؤتمر الوطني العاموتختص بما يلي :ـ 
ـ تقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الفترة المشار إليها في المادة (2) واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها بما في ذلك التوصية بإحالة المسؤولين عن ارتكابها إلى القضاء المختص.
ـ دراسة وتحقيق الوقائع ذات الطبيعة الجماعية وأعمال العنف والاعتداء الممنهج أو العشوائي من جماعات أو تشكيلات نظامية أو غير نظامية والأضرار التي لحقت الأرواح أو الأعراض أو الأموال بسببها . 
ـ تقديم تقرير عن كل واقعة تعرض عليها على أن يشمل التقرير ما يلي :
 
أ ـ بيانا وافيا بالوقائع مدعوما بالأدلة . 
ب ـ النتائج التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة والتحقيق متضمنة تحديدا دقيقا للمسؤولية وللأشخاص ذوي العلاقة بها . 
ج ـ ما قامت به الهيئة في سبيل محاولات الصلح بين الأطراف . 
د ـ توصيات الهيئة بشأن طرق معالجة الأمر أو حل المنازعة بما في ذلك التوصية بإحالة أشخاص أو وقائع إلى المحاكم المختصة  

مادة 5
يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء ممن عرف عنهم الإستقلالية والحيدة ، ويصدر بتعيينهم قرار من المؤتمر الوطني العام ويعتبر مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة يتولى إدارة شؤنها وتمثيلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء . 

مادة 6
يختص مجلس الإدارة بما يلي :ـ 
1
ـ تشكيل اللجان الخاصة بتقصي الحقائق أو المصالحة أو التعويض. 
2
ـ وضع اللائحة الداخلية لعمل الهيئة واللجان التابعة لها . 
3
ـ مراجعة تقارير اللجان ووضع التقرير النهائي عند انتهاء عملها. 

مادة 7
يشترط فيمن يختار عضوا في اللجان ما يلي :ـ 
1
ـ أن يكون ليبي الجنسية وأن يكون من ذوي الخبرة ومن المشهود لهم بالإستقلالية والحيدة . 
2
ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك .
3
ـ ألا يكون قد إنخرط في حركة اللجان الثورية أو كان احد أفراد الحرس الثوري أو جهاز الأمن الداخلي أو الخارجي أو الإستخبارات العسكرية . 
4
ـ ألا يكون محكوما عليه في جريمة تتعلق بالوظيفة العامة أو المهنة أو أي جريمة مخلة بالشرف . 
5
ـ ألا يكون قد فصل من الوظيفة أو المهنة بقرار تأديبي .
6
ـ ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة . 

مادة 8
يحلف رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وأعضاء اللجان قبل مباشرة أعمالهم اليمين التالية . 
(
أقسم بالله العظيم أن أودي عملي بالأمانة والصدق والنزاهة ) ويكون أداء اليمين أمام رئيس المحكمة العليا. 
ويكون لهم الحصانات المقررة لأعضاء الهيئات القضائية طوال مدة قيامهم بمهامهم .

مادة 9
يتولى عرض المنازعات على الهيئة كل من :ـ 
1
ـ وزير قطاع العدل أو الداخلية . 
2
ـ النائب العام . 
3
ـ أطراف المنازعة أو أحدهم ، ويجوز أن يكون العرض من وكلائهم أو محامين عنهم بموجب وكالات خاصة وللهيئة سلطة تقدير صفة وأهلية أطراف المنازعة ذات الطابع الجماعي . 
مادة 10
للهيئة وللجان التي تشكلها حق الإطلاع على كافة المستندات والأدلة تحت أي يد كانت والاستماع الى أقوال من تري حاجة للاستماع إليهم . 
مادة 11
تكون جلسات اللجان علنية ما لم تقرر هذه اللجان لاعتبارات تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة إجراءها في سرية . 


مادة 12
في غير المواد الجنائية ، لا تخل أحكام هذا القانون بحق أي شخص في الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه ، على أنه إذا كان موضوع النزاع معروضاً على الهيئة فلا تقبل الدعوى إلا بعد أن تنهى مهمتها بشأنه . 
وإذا رفعت إلى الهيئة دعوى منظورة أمام المحاكم يوقف السير في الدعوى إلى أن تفرغ منها الهيئة ، وللهيئة الإطلاع على الأوراق المودعة بملف الدعوى وأخذ صورة منها متى رأت أن ذلك مجد في حل النزاع المطروح أمامها 

مادة 13
للهيئة إذا تبين لها أن هناك نقصاً أو قصوراً في التحقيقات أو تناقضاً فيها ، أن تعيد التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والتقصي وجمع الأدلة .
الفصل الثالث
فحص المؤسسات

مادة 14
يتم فحص المؤسسات الأمنية والقضائية والعسكرية والمالية ، وكذلك أجهزة الدولة والكيانات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. 
وتشمل عملية الفحص :

1. القضاة وأعضاء النيابة الحاليين والسابقين. 
2. الموظفين الإشرافيين 
3.  العقود المبرمة 
4.  أداء المؤسسة ونظامها

ويهدف الفحص إلى إصلاح المؤسسات واستبعاد العناصر التي يتبين فسادها أو عدم صلاحيتها بما يكفل إعادة الثقة فيها وضمان عدم تكرار الفساد أو الانتهاكات وتعطيل البنى التي أتاحت حدوث ذلك.

مادة 15
تتولى الفحص المنصوص عليه في المادة السابقة هيئة مستقلة تسمى " هيئة فحص المؤسسات" يكون مقرها بمدينة بنغازي وتتبع المؤتمر الوطني العام وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

مادة 16
يكون لهيئة فحص المؤسسات مجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة أعضاء من المشهود لهم بالكفاءة والحيدة يصدر بتعيينهم قرار من المؤتمر الوطني العام .
يعتبر مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة ويتولى إدارة شئونها وتمثيلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء 

مادة 17 
يختص مجلس إدارة هيئة فحص المؤسسات بمايلي
1. وضع اللائحة الداخلية للهيئة ونظامها الداخلي وآليات عملها 
2. إختيار وتكليف الاشخاص الذين يتعين الاستعانة بهم في آداء مهامها. 
3. مراجعة نتائج الفحص وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ويكون للهيئة جهاز إداري يتولى المسائل الإدارية والمالية والفنية . ولها أن تستعين بمن ترى الحاجة للإستعانة به من الأجهزة الرقابية وبيوت الخبرة الوطنية والأجنبية والخبراء والمستشارين وموظفي الجهاز الاداري للدولة.

مادة 18 
نقوم الهيئة بإحالة من يتوفر ضده أدلة كافية الى التأديب أو الى النيابة العامة أو كليهما وترفع توصياتها بشأن المؤسسات الى مجلس الوزراء أو المؤتمرالوطني العام ، حسب الأحوال ، لإتخاذ الاجراءات اللازمة .

مادة 19
يكون للمجلس وللموظفين الذين يصدر بهم قرار منه حق الاطلاع على كافة المستندات والأدلة تحت أي يد كانت والإستماع الى أقوال من يرون حاجة للإستماع اليه.
الفصل الرابع 
التعويضات
مادة 20
لكل من تضرر من العمليات الحربية أو بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الحصول على تعويض مناسب ويكون التعويض بصورة أو أكثر من الصور الآتية :ــ 
1
ـ دفع تعويض مادي. 
2
ـ تعويض معنوي ويشمل الاعتذار للمتضرر أو الإقرار له بما ارتكب في حقه من تجاوزات أو انتهاكات. 
3
ـ تخليد الذكرى على النحو الذي يحدده مجلس الوزراء. 
4
ـ بأي صورة من الصور التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح هيئة تقصى الحقائق والمصالحة. 
ويتحدد التعويض المادي بحكم قضائي أو بالاتفاق ولا يكون الاتفاق نافذا إلا بعد التصديق عليه من المحكمة المختصة . 

مادة 21
ينشأ صندوق يسمى ( صندوق تعويض الضحايا ) تكون له الشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة يتولى دفع التعويضات المستحقة بموجب هذا القانون.
وتحدد بقرار من المؤتمر الوطني العام موارد الصندوق وكيفية تمويله ويصدر بتنظيم الصندوق لائحة من مجلس الوزراء على أن تتضمن مقدار وطريقة دفع التعويض ومواعيده وكيفيته والأشخاص المستفيدين منه ويحل الصندوق محل صاحب الحق في مطالبة الملزم بالتعويض . 
مع مراعاة المادة (88 ) من القانون المدني ، للصندوق اتخاذ اجراءات الحجز الإداري على أموال المدين وفقا لأحكام القانون رقم 152/1970 بشأن الحجز الإداري . 

مادة 22
ترد الأموال المنقولة والعقارية التى اكتسبها معمر القدافي وأولاده وزوجته أيا كان حائزها أو المالك الظاهر لها كما تسترد الأموال التى اكتسبها أقرباؤه وأعوانه الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الوزراء متى كانت هذه الأموال ناشئة من استغلال الوظيفة أو النقود أو بأي طريق آخر غير شرعي، ويسري حكم هذه المادة على الأموال الموجودة في داخل ليبيا أو في الخارج . 
ويكون استرداد الأموال المشار إليها والموجودة بالخارج وفقا للإجراءات المقررة في الإتفاقيات المبرمة بين ليبيا والدولة التى يوجد فيها المال أو وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في تلك الدولة . 
مادة 23
تشكل لجنة أو أكثر برئاسة أحد أعضاء إدارة القضايا وعضوية مندوب عن كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة يتولى إتخاد الإجراءات اللازمة لإسترداد الأموال المشار إليها في المادة السابقة ويحدد نظام عمل اللجنة بلائحة تصدر عن مجلس الوزراء. 

الفصل الخامس
التحقيق والمحاكمة

مادة 24
تطبق على الجنايات التي أرتكبت لدوافع سياسية أو عسكرية او بمناسبتها أحكام المادتين (39 ، 40 ) من قانون العقوبات العسكري وذلك أيا كان مرتكبها وايا كان زمان أو مكان إرتكابها وتسري على التحقيق وإجراءات المحاكمة بشأن هذه الجرائم احكام قانون الإجراءات الجنائية كما تسري هذه الأحكام على الجرائم الواردة في الباب الثاني من القسم الثاني من قانون العقوبات العسكري بما في ذلك قواعد الإختصاص. 

مادة 25
على النيابة العامة في الجنايات المشار إليها في المادة السابقة ان تطلب من رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة ندب قاض او اكثر للتحقيق . 
وللنيابة ان تطلب قاض او مستشار للتحقيق في جرائم الكسب غير المشروع وفقاً لنص المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية
 .
مادة 26

لقاضي التحقيق وللمحكمة التي تنظر الدعوى ان تأمر بعدم التصرف في اموال المتهم واموال زوجه وأولاده القصر في جرائم الكسب غير المشروع المتعلقة بالمال العام . 
وللنيابة العامة في حال توليها التحقيق ان تستصدر امرا من القاضي الجزئي بالمنع من التصرف في الأموال المذكورة في الفقرة السابقة . 
مادة 27
مع عدم الإخلال بقانون غسل الأموال، لرئيس المحكمة الإبتدائية المختصة بناء على طلب قاضي التحقيق او النيابة العامة، حسب الأحوال ، أن يأمر الغير بعدم التصرف فيما يكون في حيازته من أموال المذكورين في المادة السابقة. 
وإذا كان المال عقارا فيجب إيداع صورة من أمر المنع من التصرف في ملف العقار لدى مصلحة التسجيل العقاري واملاك الدولة 

مادة 28
يجوز الطعن في أوامر المنع من التصرف خلال خمسة أيام من تاريخ إعلانها وذلك أمام الدائرة الإستئنافية بالمحكمة الإبتدائية المختصة.
مادة 29
إذا تم رد الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة تنقضي الدعوى الجنائية بشأنها.وإذا ثبت في أي وقت وجود أموال لدى الجاني لم يقم بردها فعلى النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية.

مادة 30
لا يجوز للمتهمين الذين ردوا ما استولوا عليه من أموال بطريقة غير شرعية وإنقضت بسبب ذلك الدعوى الجنائية في حقهم الترشح لعضوية اي هيئة تشريعية او تولي اي وظيفة قضائية أو وظيفة قيادية في السلطة التنفيذية وذلك لمدة ثمان سنوات إعتبارًا من تاريخ إنقضاء الدعوى وذلك بموجب أمر جنائي يصدر عن النيابة العامة المختصة..

مادة 31
تعتبر إتفاقية مكافحة الفساد فيما يتعلق بالإجراءات التحفظية جزءا لا يتجزأ من هذا القانون بالنسبة للجرائم التي تسري عليها أحكام هذا الفصل.

الفصل السادس
أحكام ختامية

مادة 32
يتولى مجلس الوزراء إدارة الأموال التي كانت تحت مكتب الإتصال باللجان الثورية ومؤسسة القدافي للجمعيات الخيرية والتنمية وجمعية أعتصموا وغيرها من الكيانات التي يصدر بتحديدها قرار من المؤتمر الوطني العام.

مادة 33
لا يتوقف التحقيق او رفع الدعوى بشأن الجرائم المشار إليها في هذا القانون على أذن أو طلب . 

مادة 34
تلغى قرارات وإجراءات إسقاط أو سحب الجنسية التي تمت إعتباراً من 1-09-1969 وما ترتب عليها من أثار ويستثنى من ذلك من يثبت أنه :ـ 
دخل في الخدمة العسكرية لدولة أجنبية من غير أذن حكومته 
إتصف في اي وقت بالصهيونية ويعتبر كذلك كل من زار اسرائيل بعد اعلان إستقلال ليبيا او عمل في اي وقت على تقويتها مادياً او معنوياً 
ويترتب على إسقاط الجنسية ان تزول عن صاحبها وحده الا إذا نص على خلاف ذلك. كما تلغى قرارات منح الجنسية الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة إعتبار من 15/02/2011 ، وتلغى قرارات منح الجنسية التي صدرت لغرض تجنيد المرتزقة أو لاغراض عسكرية وكذلك قرارات منح الجنسية التي صدرت لاي اغراض سياسية للاشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الوزراء، وكذلك قرارات منح الجنسية التي صدرت بالمخالفة لاحكام قوانين الجنسية النافذة عند صدورها .

مادة 35
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار كل من يمتنع عن تمكين الجهات المختصة بتنفيذ هذا القانون من الإطلاع على أي أدلة أو مستندات في حوزته أو يرفض المثول أمام هيئة التقصي والمصالحة أو هيئة فحص المؤسسات ولجانهما. 

مادة 36
يكون للجهات المنصوص عليها في هذا القانون سلطة أمر الأشخاص وتفتيش الأماكن وضبط المستندات والأدلة وتحريزها. ويكون للأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة تقصي الحقائق والمصالحة ورئيس مجلس إدارة هيئة فحص المؤسسات سلطة الضبطية القضائية في هذا الشأن . 

مادة 37
يحظر على العاملين بالهيئات المذكورة في هذا القانون إفشاء أي إسرار أو معلومات أو بيانات أو تسريب أي وثائق وصلت إليهم بمناسبة أدائهم لمهامهم.

مادة 38
يلغى القانون رقم4 لسنة 2011 بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية .

مادة39  
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية. 

المؤتمر الوطني العام 

صدر في / / 
الموافق / /


STOP TORTURE!